ان رئيس الدولة رئيس الحكومة
بناء على القرار رقم 131 F.C/ المؤرخ في 18 اذار سنة 1943
وبناء على القرار رقم 129 F.C/ المؤرخ في 18 اذار سنة 1943 الذي يعيد ممارسة النظام الدستوري والمعدل لبعض احكام الدستور اللبناني.
بناء على القرار رقم 130 F.C/ المؤرخ في 18 اذار سنة 1943 وعلى الاخص المادة الثانية منه.
يرسم ما يأتي:
المادة الأولى – عين الامير خالد شهاب وزيراً للمالية والتربية الوطنية وللتجارة والصناعة وللزراعة وللبريد والبرق
المادة الثانية – عين السيد جواد بولس وزيراً للأشغال العامة وللصحة وللاسعاف العام وللشؤون الخارجية
المادة الثالثة – يؤمن رئيس الدولة رئيس الحكومة اعمال وزارات الداخلية والعدلية والتموين
المادة الرابعة – ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 19 اذار 1943
الامضاء: الدكتور ايوب تابت

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *